1) تحديد سجل المنشأة واختيار الرخصة الملغاة من الرقابة اللاحقة.
2) إرسال الطلب للجهة المختصة.
3) دراسة الطلب والرد عليه من الجهة المختصة.
إدخال سبب الاعتراض وإرفاق ما يثبت ذلك.
عند إلغاء الرخصة التجارية عن طريق الرقابة اللاحقـة يمكن للمستفيد من خلال هذه الخدمة تقديم طلب اعتراض إلى البلدية المعنـية لمراجعة الطلب والاعتماد أو الرفض، حيث في حالة الاعتماد تتحول الرخصة إلى سارية.
1) تحديد سجل المنشأة واختيار الرخصة الملغاة من الرقابة اللاحقة.
2) إرسال الطلب للجهة المختصة.
3) دراسة الطلب والرد عليه من الجهة المختصة.
إدخال سبب الاعتراض وإرفاق ما يثبت ذلك.
طرق الدفع